الشيخ محمد آصف المحسني
149
معجم الأحاديث المعتبرة
الصلاة وحده فلا بأس أن ( بان ) يكون عليه الشئ مثل القَلَنْسُوَةِ والتِّكَّةِ والجَوْرَب . « 1 » يأتي ما يتعلق به في الباب ( 9 ) من أبواب لباس المصلي . 27 - جلد الميتة لا يطهر بالدباغ [ 3664 / 1 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الجلد الميت ( جلد الميتة ) أيلبس في الصلاة إذا دُبِغَ فقال : لا ولو دبغ سبعين مرة . « 2 » ورواه عنه عن فضالة عن العلاء عن محمد أيضا . [ 3665 / 2 ] العيون : باسناده الثلاثة عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام . . . ولا يصلّي في جلود الميتة ولا في جلود السباع . « 3 » أقول : كلّ واحد من الاسناد لا يخلو عن ضعف واشكال لكن المجموع لعلّه يكفي للاعتماد ان شاءاللَّه . [ 3666 / 3 ] التهذيب : باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الميتة قال : لا تصل في شيء منه ولا شِسْعٍ . « 4 » 28 - ما يشترى من مسلم أو من سوق المسلمين من الجلود محكوم بالتذكية والطهارة [ 3667 / 1 ] الفقيه : سأل سليمان بن جعفر الجعفري العبدَ الصالحَ موسى بن جعفر عليهما السلام : عن الرجل يأتي السوق فيشتري جُبَّةَ فراءِ ( فروئي - خ يب ) لا يَدري أَذَكَيّةٌ أَيُصَلَّي فيها ؟ قال : نعم ، ليس عليكم ( عليك ) المسألة إنّ أبا جعفر عليه السلام كان يقول : إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم إنّ الدّين أوسع من ذلك . « 5 » [ 3668 / 2 ] التهذيب : عن محمد عن أحمد بن محمد عن البزنطي قال سألته عن
--> ( 1 ) . التهذيب : 1 / 358 وجامع الأحاديث : 2 / 185 . ( 2 ) . التهذيب : 2 / 203 وجامع الأحاديث : 2 / 187 . ( 3 ) . العيون : 2 / 123 وجامع الأحاديث : 2 / 188 . ( 4 ) . التهذيب : 2 / 203 وجامع الأحاديث : 2 / 191 . ( 5 ) . الفقيه : 1 / 167 وجامع الأحاديث : 2 / 193 .